للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١ ـ الفرائضُ يجوزُ فيها الجمعُ، بخلافِ النوافلِ.

٢٢ ـ الفرائضُ أعظمُ أجراً مِن النوافلِ.

٢٣ ـ جوازُ الشُّربِ اليسيرِ في النفلِ، دون الفرض (١).

٢٤ ـ أنَّ النوافلَ منها ما يُصلَّى ركعةً واحدةً، بخلافِ الفرائضِ (٢).

٢٥ ـ يُشرعُ في صلاةِ النافلةِ السؤالُ والتعوُّذ عند تِلاوة آيةِ رحمةٍ، أو آيةِ عذابٍ، وأما الفريضةُ فإنه جائزٌ غيرُ مشروعٍ (٣).

٢٦ ـ جوازُ ائتمام البالغِ بالصَّبي في النافلةِ، دون الفريضةِ، والصَّوابُ جوازه فلا فَرْقٍ (٤).

٢٧ ـ جوازُ ائتمامِ المتنفِّلِ بالمفترضِ، دون العكس، والصَّحيحُ جوازُه فلا فَرْقَ (٥).

٢٨ ـ النَّوافلُ منها ما يُقضى على صِفته، ومنها ما يُقضى على غير صِفته كالوِتر (٦)، أما الفرائضُ فتُقضَى على صِفتها، لكن يُستثنى مِن ذلك الجُمعةُ، فإنها إذا فاتتْ تُقضى ظُهراً.

٢٩ ـ صلاةُ الفَريضةِ الليلية يُجهر فيها بالقِراءة، أما النَّفلُ الذي في الليلِ فهو مخيَّرٌ بين الجهرِ وعدمِه.

٣٠ ـ وجوبُ ستر العاتق في الفريضة على أحد القولين، دون النافلة (٧).

٣١ ـ مِن النوافلِ ما تسقطُ بالسَّفَرِ، وأما الفرائضُ فلا يسقطُ منها شيءٌ.


(١) انظر: (٣/ ٣٥٥).
(٢) انظر: ص (٤١١).
(٣) انظر: (٣/ ٢٨٨).
(٤) انظر: ص (٢٢٤).
(٥) انظر: ص (٢٥٥).
(٦) انظر: ص (١٣).
(٧) انظر: (٢/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>