للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ ـ جوازُ الانتقالِ مِن الفريضةِ إلى النَّافلةِ غيرِ المعيَّنةِ، والعكس لا يصحُّ (١).

١٠ ـ النَّافلةُ لا يكفُرُ بتركِها بالإجماعِ، وأما الفريضةُ فيَكْفرُ على القولِ الصَّحيحِ (٢).

١١ ـ النَّوافلُ تكمِّلُ الفرائضَ، والعكسُ لا يصحُّ.

١٢ ـ القيامُ ركنٌ في الفريضةِ، بخِلافِ النَّافلةِ.

١٣ ـ لا يصحُّ نَفْلُ الآبق، ويصحُّ فَرْضُه.

١٤ ـ جوازُ الاجتزاء (الاكتفاء) بتسليمة في النَّفْلِ على أحدِ القولين، دون الفرض (٣).

١٥ ـ لا يُشرع الأذانُ والإقامةُ في النَّفلِ مطلقاً، بخلافِ الفَرْضِ.

١٦ ـ الفريضةُ تُقصرُ في السَّفرِ، أما النَّافلةُ التي في السَّفر فلا تُقصر.

١٧ ـ النَّافلةُ تسقطُ عند العجز عنها، ويُكتب أجرُها لِمَن اعتادَها، والفريضةُ لا تسقطُ بحالٍ، ويُكتبُ أجرُ إكمالِها لمن عجز عنه؛ إذا كان من عادته فِعْلُه.

١٨ ـ جميعُ الفرائضِ يُشرعُ لها ذِكْرٌ بعدَها، أما النَّوافلُ فقد وَرَدَ في بعضِها، وفي بعضهِا لم يردْ.

١٩ ـ النَّافلةُ تجوزُ في جَوْفِ الكعبةِ، وأما الفريضةُ فلا. والصَّحيحُ جوازُها فلا فَرْقَ (٤).

٢٠ ـ وجوبُ صلاةِ الجماعة في الفرائض، دون النوافلِ.


(١) انظر: (٢/ ٣٠٠).
(٢) انظر: (٢/ ٢٦).
(٣) انظر: (٣/ ٣١٤).
(٤) انظر: (٢/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>