للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى وإنْ كان لا يتقدَّم إلا يومَ الجمعة فإنَّه لا بأس به.

فهناك فَرْقٌ بين مَن يتوضَّأ ليصلِّي في وَقْت النَّهي فلا يجوز أنْ يصلِّي، وبين مَن يتوضَّأ لا للصَّلاة فنقول له: إذا توضَّأتَ فصلِّ، وكذلك تحيةُ المسجدِ، هناك فَرْقٌ بين مَن دَخَلَ المسجدَ لصلاة التحيَّة في وَقْتِ النَّهي وبين مَن دَخَلَه لغرضٍ آخر، ثم أمرناه بالتحيَّة لقولِ النَّبي : «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى» (١).

(فائدة): الأمورُ التي تفارقُ فيها النوافلُ الفرائضَ:

١ ـ أنَّ الفرائضَ فُرضتْ على النَّبي وهو في السَّماءِ ليلة المعراجِ، بخلافِ النوافلِ، فإنَّها كسائرِ شرائعِ الإسلامِ.

٢ ـ تحريمُ الخروجِ مِن الفرائضِ بلا عُذْرٍ، بخلافِ النوافلِ.

٣ ـ الفريضةُ يأثمُ تارِكُها، بخلافِ النافلةِ.

٤ ـ الفرائضُ محصورةُ العددِ، بخلافِ النوافلِ فلا حصرَ لها.

٥ ـ صلاةُ الفريضةِ تكون في المسجدِ، بخلافِ النافلةِ فهي في البيتِ أفضلُ إلا ما استُثني (٢).

٦ ـ جوازُ صلاةِ النافلةِ على الراحلة بلا ضرورة، بخلاف الفريضةِ (٣).

٧ ـ الفريضةُ مؤقَّتةٌ بوقتٍ معيَّن، بخلافِ النافلةِ، فمنها المؤقَّتُ وغيرُ المؤقَّتُ.

٨ ـ النافلةُ في السفر لا يُشترط لها استقبالُ القِبلة، بخلافِ الفريضةِ (٤).


(١) تقدم تخريجه (١/ ١٩٤).
(٢) انظر: ص (١٤٦).
(٣) انظر: (٢/ ٢٦٣).
(٤) انظر: (٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>