للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الأثري:

١ ـ عمومُ قولِ الرسولِ ﷺ: «يؤمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ» (١).

٢ ـ خصوصُ قولِه ﷺ في أئمةِ الجَورِ الذين يُصلُّون الصَّلاةَ لغيرِ وقتها: «صَلِّ الصَّلاةَ لوقتِها، فإنْ أدركتَها معهم فَصَلِّ، فإنَّها لك نافلةٌ» (٢).

٣ ـ قوله ﷺ: «يُصلُّونَ لكم، فإنْ أصابُوا فَلَكُم، وإنْ أخطأوا فَلَكُمْ وعليهم» (٣).

٤ ـ أنَّ الصحابةَ ﵃، ومنهم ابنُ عمر كانوا يُصلُّونَ خلفَ الحجَّاجِ (٤). وابنُ عُمرَ ﵁ مِن أشدِّ الناسِ تحرِّياً لاتِّباعِ السُّنَّةِ واحتياطاً لها، والحجَّاجُ معروفٌ.

وأما الدليلُ النَّظريُّ: فنقول: كلُّ مَن صحَّت صلاتُهُ صحَّت إمامتُه، ولا دليلَ على التفريقِ بين صحَّةِ الصَّلاةِ وصحَّةِ الإمامةِ، فما دام هذا يصلِّي صلاةً صحيحةً؛ فكيف لا أُصلِّي وراءَه؛ لأنَّه


(١) تقدم تخريجه ص (٢٠٥).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار (٦٤٨) (٢٣٨).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا لم يتم الإمام وأتم مَن خلفه (٦٩٤).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب التهجير بالرواح يوم عرفة (١٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>