للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَمِدَ الله بقلبه» (١)، فيُخَرَّج من هذه الرِّواية أنَّه يُسمِّي بقلبه.

وقوله: «مع الذِّكر» أفادنا المؤلفُ أنها تسقط بالنِّسيان وهو المذهب، فإن نسيها في أوَّله، وذكرها في أثنائه فهل يُسمِّي ويستمر، أم يَبْتَدِئُ؟ اختلف في هذه المسألة «الإِقناعُ» و «المُنتهى» ـ وهما من كتب فقه الحنابلة ـ فقال صاحب «المنتهى»: يبتدئ (٢)، لأنه ذكر التسمية قبل فراغه، فوجب عليه أن يأتي بالوُضُوء على وجهٍ صحيح.

وقال صاحب «الإقناع»: يستمر (٣)؛ لأنَّها تسقط بالنِّسيان إذا انتهى من جملة الوُضُوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى.

والمذهب ما في «المنتهى»، لأن المتأخِّرون يرون أنه إذا اختلف «الإقناع» و «المنتهى» فالمذهب «المنتهى».

وقال الفقهاء: تجب التَّسميةُ في الغُسل (٤)؛ لأنه إِحدى الطَّهارتين فكانت التسمية فيه واجبة كالوُضُوء، ولأنها إِذا وجبت في الوُضُوء وهو أصغر، وأكثر مروراً على المكلَّف فوجوبُها في الحَدَث الأكبر من باب أولى.

وقالوا أيضاً: تجب في التيمُّم (٢٨٤)؛ لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل. وقد يُعارَضُ في هذا فيُقال: إِن التيمُّمَ ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء؛ لأنَّ التيمُّم إِنما يُطَهَّرُ فيه عضوان فقط: الوجه والكفَّان في الحدث


(١) انظر: «المغني» (١/ ٢٢٧)، «الإِنصاف» (١/ ١٩١).
(٢) انظر: «منتهى الإِرادات» (١/ ١٧).
(٣) انظر: «الإِقناع» (١/ ٤١).
(٤) انظر: «الإِنصاف» (١/ ٢٧٤، ٢٧٥)، «الإِقناع» (١/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>