للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو بالنسبة للذَّكر: قطعُ الجلدة التي فوق الحَشَفَة.

وبالنسبة للأنثى: قطعُ لحمةٍ زائدة فوق محلِّ الإِيلاج، قال الفقهاء : إِنها تُشبه عُرف الدِّيك.

وظاهر كلام المؤلِّف: أنه واجب على الذَّكر والأنثى، وهو المذهب. وقيل: هو واجب على الذَّكر دون الأنثى، واختاره الموفق (١) .

وقيل: سُنَّة في حَقِّ الذُّكور والإِناث (٢٩٣).

وقد أطال ابن القيم في «تُحفة المودود» (٢) في حُجج الاختلاف، ولم يرجِّح شيئاً!، وكأنَّه ـ والله أعلم ـ لم يترجَّح عنده شيء في هذه المسألة.

وأقرب الأقوال: أنه واجب في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء. ووجه التَّفريق بينهما: أنه في حَقِّ الرِّجال فيه مصلحة تعود إلى شرط من شُروط الصَّلاة وهي الطَّهارة، لأنَّه إِذا بقيت هذه


(١) انظر: «المغني» (١/ ١١٥)، «الإِنصاف» (١١/ ٢٦٦، ٢٦٧).
(٢) انظر: «تحفة المودود» ص (٩٥ ـ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>