للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجلدة، فإِن البول إذا خرج من ثُقب الحَشَفَة بقي وتجمَّع، وصار سبباً في الاحتراق والالتهاب، وكذلك كُلَّما تحرَّك، أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجَّس بذلك.

وأما في حَقِّ المرأة فغاية فائدته: أنه يُقلِّل من غُلمتِها، أي: شهوتها، وهذا طلب كمال، وليس من باب إِزالة الأذى.

ولا بُدَّ من وجود طبيب حاذقٍ يعرف كيف يختن، فإِن لم يوجد فإِنه يختن نفسه إذا كان يُحْسن، وإبراهيم خَتَنَ نفسَهُ (١).

واشترط المؤلِّف أنْ لا يخاف على نفسه، فإِن خاف على نفسه من الهلاك، أو الضَّرر، فإِنه لا يجب، وهذا شرطٌ في جميع الواجبات؛ فلا تجب مع العجز، أو مع خوف التَّلف، أو الضَّرر.

ويجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون، ولو بلغ عشر سنين، وذلك للحاجة، والدَّليل على وجوبه في حقِّ الرجال:

١ - قوله : «خمسٌ من الفِطرة»، وذكر منها الخِتَان (٢).

٢ - أمره من أسلمَ أن يختتن (٣)، وهذا يدلُّ على الوجوب.


(١) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إِبراهيم خليلاً» رقم (٣٣٥٦)، ومسلم، كتاب الفضائل: باب من فضائل إِبراهيم، رقم (٢٣٧٠) عن أبي هريرة.
(٢) رواه البخاري، كتاب الاستئذان: باب الختان بعد الكبر ونتف الإِبط، رقم (٦٢٩٧)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٧) عن أبي هريرة.
(٣) ولفظه: «ألقِ عنك شعر الكفر واختتن» رواه أحمد (٣/ ٤١٥)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، رقم (٣٥٦) عن ابن جُريج قال: أُخبرت عن عُثيم بن كُليب عن أبيه عن جده فذكره.
قال ابن القطّان الفاسي: «إِسناده غاية في الضَّعف، مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج: أُخبرت، وذلك أن عُثيم بن كُليب وأباه وجدّه مجهولون»، «بيان الوهم والإِيهام» رقم (٦٩٥).
إِلا أن له شاهدين:
الأول: من حديث واثلة بن الأسقع، رواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/رقم ١٩٩)، والحاكم (٣/ ٥٧٠). قال الهيثمي: «فيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف». «المجمع» (١/ ٢٨٣).
الثاني: من حديث قتادة أبي هشام، رواه الطبراني في «الكبير» (١٩/رقم ٢٠) ولفظه: «وكان رسول الله يأمر من أسلم أن يختتن».
قال الهيثمي: «رجاله ثقات» «المجمع» (١/ ٢٨٣).
قلت: فيه هشام بن قتادة الرهاوي: تابعي لم يوثّقه إِلا ابنُ حبان. «الثقات» (٧/ ٥٦٩) ومالَ النووي في «المجموع» (٢/ ١٥٤) إِلى تحسينه.
وروى البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٢٥٢) بإِسناد صحيح عن الزهري قال: «كان الرجل إِذا أسلم أُمر بالاختتان، وإِنْ كان كبيراً».
قال ابن كثير: «هذا مرسل حسن»، «إِرشاد الفقيه» (١/ ٣٤).
وانظر: «المجمع» (٧/ ٥٦٩)، «التلخيص» رقم (٢١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>