(٢) رواه البخاري، كتاب الاستئذان: باب الختان بعد الكبر ونتف الإِبط، رقم (٦٢٩٧)، ومسلم، كتاب الطهارة: باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٧) عن أبي هريرة. (٣) ولفظه: «ألقِ عنك شعر الكفر واختتن» رواه أحمد (٣/ ٤١٥)، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، رقم (٣٥٦) عن ابن جُريج قال: أُخبرت عن عُثيم بن كُليب عن أبيه عن جده فذكره. قال ابن القطّان الفاسي: «إِسناده غاية في الضَّعف، مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج: أُخبرت، وذلك أن عُثيم بن كُليب وأباه وجدّه مجهولون»، «بيان الوهم والإِيهام» رقم (٦٩٥). إِلا أن له شاهدين: الأول: من حديث واثلة بن الأسقع، رواه الطبراني في «الكبير» (٢٢/رقم ١٩٩)، والحاكم (٣/ ٥٧٠). قال الهيثمي: «فيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف». «المجمع» (١/ ٢٨٣). الثاني: من حديث قتادة أبي هشام، رواه الطبراني في «الكبير» (١٩/رقم ٢٠) ولفظه: «وكان رسول الله ﷺ يأمر من أسلم أن يختتن». قال الهيثمي: «رجاله ثقات» «المجمع» (١/ ٢٨٣). قلت: فيه هشام بن قتادة الرهاوي: تابعي لم يوثّقه إِلا ابنُ حبان. «الثقات» (٧/ ٥٦٩) ومالَ النووي في «المجموع» (٢/ ١٥٤) إِلى تحسينه. وروى البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١٢٥٢) بإِسناد صحيح عن الزهري قال: «كان الرجل إِذا أسلم أُمر بالاختتان، وإِنْ كان كبيراً». قال ابن كثير: «هذا مرسل حسن»، «إِرشاد الفقيه» (١/ ٣٤). وانظر: «المجمع» (٧/ ٥٦٩)، «التلخيص» رقم (٢١٣٩).