للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلون على إمام واحد، حتى إن الإمام أحمد سئل عن تعدد الجمعة؟ فقال: ما علمت أنه صلي في المسلمين أكثر من جمعة واحدة، والإمام أحمد توفي سنة (٢٤١ هـ)، إلى هذا الحد لم تقم الجمعة في أكثر من موضع في البلد، وأقيمت في بغداد أول ما أقيمت لما صار البلد منشقاً بسبب النهر في الشرقي منه والغربي، فجعلوا فيها جمعتين؛ لأنه يشق أن يعبر الناس النهر كل أسبوع.

وعلي بن أبي طالب أقام صلاة العيد في الكوفة في الصحراء، وجعل واحداً من الناس يقيمها في المسجد الجامع داخل البلد للضعفاء (١)، فمن هنا ذهب الإمام أحمد إلى أن صلاة الجمعة يجوز تعددها للحاجة.

والدليل على التحريم: أن النبي قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢)، وحافظ النبي على صلاته الجمعة في مسجد واحد طول حياته، والخلفاء من بعده، والصحابة من بعدهم، وهم يعلمون أن البلاد اتسعت، ففي عهد عثمان اتسعت المدينة فزاد أذاناً ثالثاً (٣) فصار أذان أول، ثم أذان عند حضور الإمام، ثم الإقامة، ولم يعدد الجمعة، وكانت أحياء العوالي في عهده بعيدة عن مكان الجمعة، ومع ذلك يحضرون إلى مسجد النبي ، ولكن مع الأسف الآن أصبح كثير من بلاد المسلمين لا يفرقون بين الجمعة وصلاة الظهر، أي: أن الجمعة تقام في كل مسجد، فتفرقت الأمة، وصار الناس يقيمون صلاة الجمعة،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٨٤، ١٨٥)؛ والبيهقي (٣/ ٣١٠).
(٢) سبق تخريجه (٣/ ٢٧).
(٣) سبق تخريجه (٢/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>