للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا القول هو الصحيح لما يلي:

١ ـ قول أفصح الخلق وأنصحهم محمد : «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (١)، فصرّح النبي بالوجوب، ومن المعلوم أننا لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين أيدينا لم نفهم منها إلا أنه واجب يأثم بتركه، فكيف والتعبير من رسول الله الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول؟

ثم إنه علق الوجوب بوصف يقتضي الإلزام، وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ، فإذا تأملنا ذلك تبيّن لنا ظاهراً أن غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه؛ لأنه ليس عن جنابة.

٢ ـ أن عثمان بن عفان دخل وعمر بن الخطاب يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، فأنكر عليه تأخّره، فقال: والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل، وما زدت على أن توضأت، ثم أتيت، فقال له ـ موبخاً ـ: والوضوء أيضاً؟ ـ أي: تفعل الوضوء أيضاً ـ، وقد علمت أن النبي كان يأمر بالغسل (٢)، فأنكر عمر عليه اقتصاره على الوضوء.

وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن النبي قال: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (٣)،


(١) أخرجه البخاري (٨٧٩)؛ ومسلم (٨٤٦) عن أبي سعيد الخدري .
(٢) أخرجه البخاري (٨٧٨)؛ ومسلم (٨٤٥).
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ١٥، ١٦)؛ وأبو داود (٣٥٤)؛ والترمذي (٤٩٥) وحسنه؛ والنسائي (٣/ ٩٤)؛ وابن خزيمة (١٧٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>