للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة؛ لقول النبي : «إذا رأيتم ذلك فصلوا».

قال ابن القيم في كتاب «الصلاة»: وهو قول قوي (١)، أي: القول بالوجوب، وصدق لأن النبي أمر بها وخرج فزعاً، وقال: إنها تخويف، وخطب خطبة عظيمة، وعُرضت عليه الجنة والنار، وكل هذه القرائن العظيمة تشعر بوجوبها؛ لأنها قرائن عظيمة، ولو قلنا: إنها ليست بواجبة، وإن الناس مع وجود الكسوف إذا تركوها مع هذا الأمر من النبي والتأكيد فلا إثم عليهم لكان في هذا شيء من النظر، كيف يكون تخويفاً ثم لا نبالي وكأنه أمر عادي؟ أين الخوف؟

التخويف يستدعي خوفاً، والخوف يستدعي امتثالاً لأمر النبي .

واستدل الذين قالوا بأنها سنة بما يلي:

١ ـ الحديث المشهور في قصة الذي جاء يسأل عن الإسلام؛ وذكر له النبي الصلوات الخمس، قال: «هل عليَّ غيرها؟»، قال: «لا إلا أن تطوع» (٢).

٢ ـ أن النبي بعث معاذاً إلى اليمن في آخر حياته في السنة العاشرة، وقال: «أخبرهم بأن الله فرض عليهم خمس صلوات» (٣)، ولم يذكر سواها.


(١) ص (١٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٧٨)؛ ومسلم (١١) عن طلحة بن عبيد الله .
(٣) سبق تخريجه ص (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>