للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: هذان الحديثان، وأمثالهما يدلان على أن الأمر بالصلاة في الكسوف للاستحباب، وليس للوجوب.

والذين قالوا بالوجوب قالوا: إن النبي ذكر الصلوات الخمس؛ لأنها اليومية التي تتكرر في كل زمان وفي كل مكان، أما صلاة الكسوف، وتحية المسجد على القول بالوجوب، وما أشبه ذلك، فإنها تجب بأسبابها، وما وجب بسبب فإنه ليس كالواجب المطلق.

قالوا: ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين لوجب عليه أن يصلي مع أنها ليست من الصلوات الخمس، لكن وجبت بسبب نذره، فما وجب بسبب ليس كالذي يجب مطلقاً.

وهذا القول قوي جداً، ولا أرى أنه يسوغ أن يرى الناس كسوف الشمس أو القمر ثم لا يبالون به، كل في تجارته، كل في لهوه، كل في مزرعته، فهذا شيء يخشى أن تنزل بسببه العقوبة التي أنذرنا الله إياها بهذا الكسوف.

فالقول بالوجوب أقوى من القول بالاستحباب.

وإذا قلنا بالوجوب؛ الظاهر أنه على الكفاية.

وقوله: «جماعة وفرادى»، أي: تسن جماعة، وتسن فرادى.

أي: أن الجماعة ليست شرطاً لها، بل يسن للناس في البيوت أن يصلوها.

ودليل ذلك: عموم قول النبي : «إذا رأيتم ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>