للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: ما مشى عليه المؤلف أنه لا يصلى لأي آية تخويف إلا الزلزلة.

وحجة هؤلاء أن النبي كانت توجد في عهده الرياح العواصف، والأمطار الكثيرة، وغير ذلك مما يكون مخيفاً ولم يصل، وأما الزلزلة فدليلهم في ذلك أنه روي عن عبد الله بن عباس (١)، وعلي بن أبي طالب (٢) : أنهما كانا يصليان للزلزلة، فتكون حجة الصلاة في الزلزلة هي فعل الصحابة.

القول الثاني: أنه لا يصلى إلا للشمس والقمر؛ لقوله : «فإذا رأيتموهما فصلوا»، ولا يصلى لغيرهما من آيات التخويف.

وما يروى عن ابن عباس أو علي فإنه ـ إن صح ـ اجتهاد في مقابلة ما ورد عن النبي من ترك الصلاة للأشياء المُخيفة.

القول الثالث: يصلى لكل آية تخويف.

واستدلوا بما يلي:

١ ـ عموم العلة وهي قوله : «إنهما آيتان من آيات الله يخوِّف الله بهما عباده»، قالوا: فكل آية يكون فيها التخويف، فإنه يصلى لها.


(١) أثر ابن عباس : «أنه صلّى في الزلزلة بالبصرة، فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع رأسه، فأطال القنوت، ثم ركع، ثم رفع رأسه فأطال القنوت، ثم ركع، فسجد، ثم صلّى الثانية كذلك فصارت صلاته ست ركعات وأربع سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات».
أخرجه عبد الرزاق (٤٩٢٩)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٢)؛ والبيهقي (٣/ ٣٤٣) وقال: «هو عن ابن عباس ثابت».
(٢) أخرجه البيهقي (٣/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>