للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ ـ أنه قول أنس (١)، وجابر (٢)، وابن عمر (٣)،

وعائشة (٤)، وأسماء (٥)، خمسة من الصحابة .

٤ ـ أن هذا الحلي معد لحاجة الإنسان الخاصة، ولقد قال النبي : «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (٦) وهذا مثل العبد، والفرس، والثياب، وهي لا زكاة فيها.

٥ ـ أن هذا الحلي ليس مرصداً للنماء فلا تجب فيه الزكاة كالثوب والعباءة.

وهذا القول ذهب إليه الإمام أحمد، ومالك، والشافعي على خلاف بينهم في بعض المسائل، لكن في الجملة اتفقوا على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)؛ وأبو عبيد في الأموال (١٢٧٧)؛ والدارقطني (٢/ ١٠٩)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)؛ وعبد الرزاق (٧٠٤٦)؛ والشافعي في «المسند» (٦٢٩) (ترتيب)؛ وأبو عبيد في الأموال (١٢٧٥)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨).
(٣) أخرجه مالك (١/ ٢٥٠)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)؛ وعبد الرزاق (٧٠٤٧)؛ والشافعي في «المسند» (٦٢٨)؛ وأبو عبيد في «الأموال» (١٢٧٦)؛ والدارقطني (٢/ ١٠٩)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٢٥٠)؛ والشافعي في «المسند» (٢٦٧)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤)؛ وعبد الرزاق (٧٠٥١)؛ وأبو عبيد في الأموال (١٢٧٨)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨)؛ وصححه ابن حزم في المحلى (٦/ ٧٩).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٥)؛ والدارقطني (٢/ ١٠٩)؛ والبيهقي (٤/ ١٣٨).
(٦) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب ليس على المسلم في عبده صدقة (١٤٦٤)؛ ومسلم في الزكاة/ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه (٩٨٢) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>