للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد، ومذهب أبي حنيفة: أنَّ الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة، واستدلوا بما يلي:

١ ـ ما رواه أبو هريرة عن النبي أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» (١) وهذا عام، والمرأة التي عندها حلي، سواء أكان حلي فضة أو ذهب، صاحبة ذهب أو فضة، وهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي، ومن قال: إن الحلي خارج منه فعليه الدليل.

٢ ـ ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن امرأة أتت إلى رسول الله ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي » (٢)، ومن أعلّ رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده بالانقطاع فهو مخطئ، فالأئمة كأحمد، والبخاري،


(١) سبق تخريجه ص (٦).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ١٧٨)؛ وأبو داود في الزكاة/ باب الكنز ما هو وزكاة الحلي (١٥٦٣)؛ والترمذي في الزكاة/ باب ما جاء في زكاة الحلي (٦٣٧)؛ والنسائي في الزكاة/ باب زكاة الحلي (٥/ ٣٨)، وصححه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٣٦٦) وقال الحافظ في البلوغ (٦٢٠): إسناده قوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>