وأما قول المؤلف إنهم الغزاة، وتخصيصه بالغزاة، ففيه نظر.
والصواب أنه يشمل الغزاة وأسلحتهم، وكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله، حتى الأدلاء الذين يدلون على مواقع الجهاد لهم نصيب من الزكاة؛ لأن الله قال: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ولم يقل: للمجاهدين، فدل على أن المراد كل ما يتعلق بالجهاد؛ لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله.
وهل يجوز أن يشترى من الزكاة أسلحة للقتال في سبيل الله؟
على رأي المؤلف لا يجوز، وإنما تعطى المجاهد.
وعلى القول الصحيح يجوز أن يشترى بها أسلحة يقاتل بها في سبيل الله، لا سيما وأنه معطوف على مجرور بفي الدالة على الظرفية دون التمليك، بل هي نفسها مجرورة بفي ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾.
وعلى هذا فيكون القول الراجح أن قوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعم الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره.
أما قول المؤلف:«المتطوعة الذين لا ديوان لهم» فظاهر كلامه أن من لهم ديوان لا يعطون من الزكاة، وهذا حق إذا كان العطاء يكفيهم، وأما إذا كان لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم.
بل لو قال قائل: يعطون من الزكاة مطلقاً لكان له وجه، ولكن وجه ما قاله المؤلف أنهم إذا كانوا يعطون من مال المسلمين على جهادهم فلا حاجة أن نعطيهم من الزكاة؛ لأنهم مستغنون بما يعطون من بيت المال عن الزكاة.