للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصواب عن إبراهيم عن عبد الله مرسل موقوف (١).

٣ ـ عن ابن عباس حكاه عنه ابن المنذر والبيهقي، قال الشافعي: «لا أدري يثبت عنه أم لا» (٢).

٤ ـ عن عبد الله بن عمرو بن العاص «أنه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه» ذكره عنه في المحلى (٣) من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه.

٥ ـ عن عائشة أنها قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته» (٤) رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة لكن روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة «أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حليهن الزكاة» (٥) قال ابن حجر في التلخيص: يمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقاً عن مال الأيتام. اهـ، لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: «كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا


(١) والفرق بين المرفوع والموقوف، أن المرفوع: ما كان عن النبي .
والموقوف: ما كان عن الصحابي.
والمقطوع: ما كان عن التابعي فمن بعده.
والمنقطع: ما سقط من سنده واحد، أو أكثر في موضعين.
(٢) «التلخيص الحبير» (٢/ ١٧٨).
(٣) (٦/ ٧٥)، وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٧)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤).
(٤) أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٧).
(٥) الموطأ (١/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>