للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: أن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي، في كثير من المسائل فمن الفروق بينهما:

١ ـ إذا أعد الحلي للنفقة، وأعد الثياب للنفقة بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما، واشترى نفقة، قالوا: في هذه الحال تجب الزكاة في الحلي ولا تجب في الثياب، ومن الغريب أن يقال: امرأة غنية يأتيها المال من كل مكان، وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلي به غير فرار من الزكاة، ولما افتقرت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش، فقلنا لها: في الحال الأولى لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها: في الحال الأخيرة عليك زكاة فيه، وهذا هو مقتضى قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح (١).


(١) هذا مما يفارق فيه الحلي الثياب عند الذين لا يرون فيه زكاة يقولون: إذا أعد الحلي للنفقة ففيه الزكاة، وإذا أعدت الثياب للنفقة فلا زكاة فيها، فأين القياس؟ وصورة ذلك:
امرأة عندها حلي، كلما احتاجت باعت وأنفقت على نفسها، وأخرى عندها ثياب كثيرة كلما احتاجت باعت، فالأولى عليها الزكاة، والثانية لا زكاة عليها.
أين القياس إذاً؟
إذ مقتضى القياس أن تجب الزكاة في الجميع أو لا تجب في الجميع.
قالوا: الفرق بينهما أن الحلي الأصل فيه الزكاة؛ لأنه ذهب وفضة بخلاف الثياب؛ لأنها عروض، والأصل فيها عدم الزكاة.
قلنا: اعترفتم أن الأصل في الذهب والفضة هو الزكاة، فمن الذي أسقطها؟ وأين الدليل على إسقاطها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>