للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجتهم في هذا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] لأن «عدة» مبتدأ خبرها محذوف والتقدير فعليه عدة من أيام أخر، والأخر بمعنى المغايرة وقول الرسول : «ليس من البر الصوم في السفر» (١) وإذا لم يكن براً صار إثماً.

ولكن قولهم ضعيف، فلقد ثبت أن النبي صام في سفره في رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يصومون في سفرهم في رمضان فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (٢)، وكذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل النبي قال: إنه يصادفني هذا الشهر وأنا في سفر فقال له: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» (٣)، وحيئذ يكون المراد بالآية بيان البدل أن عليه عدة من أيام أخر، لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر.

وعليه فإن المسافر لا يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالمريض.


(١) أخرجه البخاري في الصوم/ باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصيام في السفر» (١٩٤٦) ومسلم في الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية … (١١١٥) عن جابر .
(٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب لم يعب أصحاب النبي (ص) بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار (١٩٤٧)؛ ومسلم في الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من غير معصية … (١١١٨) عن أنس بن مالك .
(٣) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الصوم في السفر والإفطار (١٩٤٣)؛ ومسلم في الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (١١٢١) عن عائشة .

<<  <  ج: ص:  >  >>