للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آخرون: إنه على التخيير، لا نفضل الفطر ولا الصوم.

والصحيح التفصيل في هذا، وهو أنه إذا كان الفطر والصيام سواء، فالصيام أولى لوجوه أربعة:

الأول: أن ذلك فعل الرسول كما في حديث أبي الدرداء قال: كنا مع النبي في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم، إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة (١).

الثاني: أنه أسرع في إبراء الذمة.

الثالث: أنه أيسر على المكلف وما كان أيسر فهو أولى.

الرابع: أنه يصادف صيامه رمضان، ورمضان أفضل من غيره وعلى هذا نقول الأفضل الصوم.

وإذا كان يشق عليه الصيام فالفطر أولى، والدليل على هذا: أن النبي كان صائماً في السفر، ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وينتظرون ما ستفعل، ولم يفطروا ـ يريدون التأسي بالرسول فدعا الرسول بقدح من الماء بعد العصر ورفعه على فخذه حتى رآه الناس، فشرب، والناس ينظرون إليه ليقتدوا به، فجيء إليه وقيل: إن بعض الناس قد صام، فقال : «أولئك العصاة أولئك العصاة» (٢)،


(١) أخرجه البخاري في الصوم (١٩٤٥)؛ ومسلم في الصيام/ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر (١١٢٢).
(٢) أخرجه مسلم في الصيام/ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية (١١١٤) عن جابر .

<<  <  ج: ص:  >  >>