للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضاً بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه، فإن فعله رضاً بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر مكرهاً، هذا هو المشهور من المذهب، وقيل: بل يعتبر مكرهاً؛ لأن أكثر الناس لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه اطمئناناً به؛ لأنهم أكرهوا وعموم قوله : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١) يشمل هذه الصورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام.

قوله: «ذاكراً لصومه فسد لا ناسياً».

هذا هو الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً، وضده الناسي.

فلو فعل شيئاً من هذه المفطرات فاسداً، فلا شيء عليه لحديث أبي هريرة أن النبي قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (٢).

وقوله «وهو صائم» يشمل الفريضة، والنافلة.

وانظر قوله في الحديث «أطعمه الله» فلم ينسب الفعل إلى الفاعل، بل إلى الله؛ لأنه ناسٍ لم يقصد المخالفة والمعصية، ولهذا نُسب فعله إلى من أنساه وهو الله ﷿ وهذا دليل خاص.

ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى قواعد الشريعة


(١) أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي (٢٠٤٣) عن أبي ذر ، ولفظه: «إن الله تجاوز لي عن أمتي … »؛ وأخرجه عن ابن عباس (٢٠٤٥) ولفظه: «إن الله وضع عن أمتي … » وصححه ابن حبان (٧٢١٩)، وصححه الحاكم (٢/ ١٩٨) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (١٩٣٣)؛ ومسلم في الصيام/ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (١١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>