للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السرطان وغيره من الأمراض التي لا يرجى زوالها.

ولو فرض أن الله عافاه، والله على كل شيء قدير، فلا يلزمه أن يصوم، لأنه يجب عليه الإطعام وقد أطعم، فبرئت ذمته وسقط عنه الصيام.

وقوله: «ولو بعد رمضان آخر» هذا إشارة للخلاف الذي سبق ذكره.

قوله: «وإن مات وعليه صومُ» «إن» شرطية، وفعل الشرط: «مات»، وجوابه: «استحب لوليه قضاؤه».

وقوله: «وعليه صوم» تقرأ بدون تنوين على نية المضاف إليه، أي: وإن مات وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه، ولا يجب، وإنما يستحب أن يقضيه لما يلي:

١ ـ قول النبي : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١) وهذا خبر بمعنى الأمر.

٢ ـ أن امرأة أتت إلى النبي وسألته: «أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها النبي : نعم ـ يعني صومي عنها ـ وشبه ذلك بالدين تقضيه عن أمها، فإنه تبرأ ذمتها به فكذلك الصوم» (٢).


(١) أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم (١٩٥٢)؛ ومسلم في الصيام/ باب قضاء الصوم عن الميت (١١٤٧) عن عائشة .
(٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم (١٩٥٣) ومسلم في الصيام/ باب قضاء الصوم عن الميت عن ابن عباس (١١٤٨) (١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>