للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يقول قائل: يمكن بأن يصوم واحد ثلاثة أيام، وإذا أفطر صام الثاني ثلاثة أيام وهلم جرّاً حتى تتم؟

فيجاب بأنه لا يصدق على واحد منهم أنه صام شهرين متتابعين، وعليه فنقول: إذا وجب على الميت صيام شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب له واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً.

قوله: «أو حجُ» تقرأ بدون تنوين لما سبق.

أي: من مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه.

والدليل على ذلك: أن امرأة سألت النبي : «أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم» (١).

وكذلك أيضاً حج الفريضة بأصل الإسلام، والدليل على ذلك:

١ ـ حديث ابن عباس أن رسول الله سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «أحججت عن نفسك»؟ قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» (٢).


(١) سبق تخريجه ص (٤٦).
(٢) أخرجه أبو داود في المحصر/ باب النحر قبل الحلق في الحصر (١٨١١)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب الحج عن الميت (٢٩٠٣)؛ وابن خزيمة (٣٠٣٩)؛ وابن حبان (٣٩٨٨)؛ والدارقطني (٢/ ٢٦٧)؛ والبيهقي (٤/ ٣٣٦)؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وانظر: «نصب الراية» (٣/ ١٥٥)؛ و «التلخيص» (٩٥٨)؛ و «الإرواء» (٤/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>