للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ ـ حديث ابن عباس «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم» (١)، فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته على الحج، فعن الميت من باب أولى.

قوله: «أو اعتكافُ» تقرأ بدون تنوين لما سبق أي: اعتكاف نذر.

مثاله: رجل نذر أن يعتكف ثلاثة أيام من أول شهر جمادى الآخرة، ولم يعتكف ومات، فيعتكف عنه وليه؛ لأن هذا الاعتكاف صار ديناً عليه، وإذا كان ديناً فإنه يقضى، كما يقضى دين الآدمي.

وقوله: اعتكاف نذر قد يفهم منه أن هناك اعتكافاً واجباً بأصل الشرع وليس كذلك؛ لأن الاعتكاف لا يكون واجباً إلا بالنذر.

قوله: «أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه» أي: وإن مات وعليه صلاة نذر، مثاله رجل نذر أن يصلي لله ركعتين فمضى الوقت ولم يصلِّ، ثم مات فيستحب لوليه أن يصلي عنه؛ لأن هذا النذر صار ديناً في ذمته، والدين يقضى كدين الآمدي، وإن كانت فريضة بأصل الشرع لا تقضى؛ لأن ذلك لم يرد.

لو قال قائل: الأصل في العبادات أنه لا قياس فيها، فكيف


(١) أخرجه البخاري في الحج/ باب وجوب الحج وفضله … (١٥١٣) ومسلم في الحج/ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرمٍ ونحوهما، أو للموت (١٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>