للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذاك يوم ولدت فيه، ويعثت فيه أو أنزل علي فيه» (١) فبين الرسول ﷺ أن صيام يوم الاثنين مطلوب، وعلى هذا فيسن صيام يومين من كل أسبوع، هما يوم الاثنين والخميس.

وأما صيام يوم الثلاثاء والأربعاء فليس بسنة على التعيين، وإلا فهو سنة مطلقة، يسن للإنسان أن يكثر من الصيام، لكن لا نقول يسن أن تصوم يوم الثلاثاء، ولا يسن أن تصوم يوم الأربعاء، ولا يكره ذلك.

وأما الجمعة فلا يسن صوم يومها، ويكره أن يفرد صومه، والدليل على ذلك:

١ ـ قول النبي ﷺ: «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده» (٢).

٢ ـ قوله ﷺ لإحدى أمهات المؤمنين وكانت صامت يوم جمعة: «أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري» (٣) فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يفرد بصوم، بل قد ورد النهي عن ذلك.


(١) أخرجه مسلم في الصيام/ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (١١٦٢) (١٩٨) عن أبي قتادة ﵁.
(٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم الجمعة (١٩٨٥)؛ ومسلم في الصيام/ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته (١١٤٤) عن أبي هريرة ﵁.
(٣) أخرجه البخاري في الصوم/ باب صوم يوم الجمعة (١٩٨٦) عن جويرية بنت الحارث ﵂.

<<  <  ج: ص:  >  >>