للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ ـ قوله : «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، ولا ليلتها بقيام» (١).

وأما السبت فقيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يباح صومه.

وقيل: إنه لا يجوز إلا في الفريضة.

وقيل: إنه يجوز لكن بدون إفراد.

والصحيح أنه يجوز بدون إفراد، أي: إذا صمت معه الأحد، أو صمت معه الجمعة، فلا بأس، والدليل على ذلك قوله لزوجته «أتصومين غداً؟» أي: السبت.

وأما الحديث الذي رواه أبو داود: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجر» (٢) يعني فليأكله، فهذا الحديث مختلف فيه هل هو صحيح أو ضعيف؟ وهل هو منسوخ أو غير منسوخ (٣)؟ وهل هو شاذ أو غير شاذ؟ وهل المراد بذلك إفراده دون جَمْعِهِ إلى الجمعة أو الأحد؟ وسبق بيان القول الصحيح أن المكروه إفراده، لكن إن أفرده لسبب فلا كراهة، مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء، إذا لم نقل بكراهة إفراد يوم عاشوراء.


(١) أخرجه مسلم في الصيام/ باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته (١١٤٤) (١٤٨) عن أبي هريرة .
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٨)؛ وأبو داود في الصيام/ باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم (٢٤٢١)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في صوم يوم السبت (٧٤٤)؛ والنسائي في «الكبرى» (٢٧٧٣)؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في صيام يوم السبت (١٧٢٦)؛ عن الصماء .
(٣) انظر: «سنن أبي داود»، و «شرح معاني الآثار» (٢/ ٨٠)؛ و «التلخيص الحبير» (٩٣٨)؛ و «الإرواء» (٤/ ١١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>