للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «على الفور»، أي: يجب أداؤهما على الفور إذا تمت شروط الوجوب.

والدليل على ذلك ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧].

ثانياً: حديث أبي هريرة: «أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا» (١).

والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا (٢).

ثالثاً: لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يكون الآن قادراً على أن يقوم بأمر الله ﷿، وفي المستقبل عاجزاً.

رابعاً: لأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ … ﴾ [البقرة: ١٤٨]، والتأخير خلاف ما أمر الله به، وهذا هو الصواب، أنه واجب على الفور.

وقيل: بل واجب على التراخي، واستدلوا بما يلي:

أولاً: بالقياس على الصلاة في الوقت إن شئت صلها في أول الوقت، وإن شئت فصلها في آخره، والعمر هو وقت الحج، فإن شئت حجَّ أول العمر، وإن شئت آخرَهُ.

ثانياً: أن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة بقوله


(١) أخرجه مسلم في الحج/ باب فرض الحج مرةً في العمر (١٣٣٧).
(٢) أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (٢٧٣١)، (٢٧٣٢) عن مروان والمسور بن مخرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>