للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثاله: إِذا مَسَحَ يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة، فإِذا صارت الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء انتهت المدَّة فبطل الوُضُوء، فعليه أن يستأنفَ الطَّهارة، فيتوضَّأ وُضُوءاً كاملاً. هكذا قرَّر المؤلِّفُ .

ولا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى، ولا من سُنَّة رسوله ولا من إجماع أهل العلم.

والنبيُّ وقّتَ مدَّة المسح، ليُعرَفَ بذلك انتهاء مدَّة المسح، لا انتهاء الطَّهارة. فالصَّحيحُ أنَّه إِذا تَمَّت المدَّةُ، والإِنسان على طهارة، فلا تبطل، لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعيٍّ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فلا ينتقض إِلا بدليل شرعيٍّ آخر، ولا دليل على ذلك في هذه المسألة، والأصلُ بقاء الطَّهارة، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (١).

فإن قيل: ألا توجبون عليه الوُضُوء احتياطاً؟ ....

قلنا: الاحتياط بابٌ واسعٌ، ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الأيسر؟ أو بلزوم الأشدِّ؟ أو بلزوم ما اقتضته الشَّريعة؟ الأخير هو الاحتياط.

فإِذا شككنا هل اقتضته الشَّريعةُ أم لا؟ اختلف العلماء : فقال بعضهم: نسلك الأيسرَ (٢)؛ لأن الأصلَ براءة الذِّمَّة؛ ولأنَّ الدينَ مبنيٌّ على اليُسر والسُّهولة.

وقال آخرون: نسلك الأشدَّ (٤٧٨)؛ لأنه أحوط، وأبعد عن الشُّبهة.


(١) انظر ص (٢٦٤).
(٢) «إعلام الموقعين» (٤/ ٢١٩)، «جامع العلوم والحكم» (١/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>