للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تطول في أثناء الإحرام، فيحتاج إلى أخذها، فإنه لا وجه لاستحباب ذلك؛ لأن العلة خوف أن يحتاج إليها في حال الإحرام ولا يتمكن، فإذا زالت هذه العلة زال المعلول وهو الحكم؛ «لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً».

قوله: «وتطيب»، أي ويسن أن يتطيب عند الإحرام، ودليل ذلك: أن النبي تطيب لإحرامه، قالت عائشة : «كنت أطيب النبي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» (١)، والطيب مستحب كل وقت، فهو كالسواك إذا أمكن الإنسان؛ لأن النبي قال: «حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة» (٢).

وقوله: «وتطيب» أطلقه المؤلف، والمراد التطيب في البدن؛ لأن النبي كان يطيب عند الإحرام رأسه، ولحيته، قالت عائشة : «كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله وهو محرم» (٣)، مفارقه يعني مفارق رأسه؛ لأن الرسول يبقي الشعر، ويفرقه فرقتين من الخلف ومن الأمام، وكان يسدل شعره أول ما قدم المدينة؛ لأنه فعل اليهود


(١) أخرجه البخاري في الحج/باب الطيب عند الإحرام (١٥٣٩)؛ ومسلم في الحج/ باب الطيب للمحرم عند الإحرام (١١٨٩) عن عائشة .
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٨، ١٩٩)؛ والنسائي في عشرة النساء/ باب حب النساء (٧/ ٦١) عن أنس بن مالك . قال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١١٦): «إسناده حسن».
(٣) أخرجه البخاري في اللباس/ باب الطيب في الرأس واللحية (٥٩٢٣)؛ ومسلم في الحج/ باب استحباب الطيب قبل الإحرام في البدن (١١٨٩) (٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>