للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهم أهل الكتاب، والفرق فعل المشركين وهم كفار ومشركون، ثم كره السدل، وصار يفرق (١).

الشاهد قولها: «كأني أنظر إلى وبيص المسك»، والوبيص هو اللمعان، والوبيص كالبريق لفظاً ومعنى، وهذه العبارات تقع في كلام العلماء، فيقولون: كذا ككذا لفظاً ومعنى، أي: في وزن الكلمة ومعناها.

أما تطييب الثوب، أي: ثوب الإحرام فإنه يكره، لا يطيب، لا بالبخور ولا بالدهن، وإذا طيبه، فقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يلبسه إذا طيبه قبل أن يعقد الإحرام لكن يكره (٢).

وقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه؛ لأن النبي قال: «لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس» (٣)، فنهى أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح، ولهذا حرم بعض العلماء من أصحابنا كالآجري تطييب ثياب الإحرام، قال: لأن تطييبها لا فائدة منه، إذا حرمنا عليه لباسها، بل هو إضاعة للمال.

والمذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام، وأما إذا عقد الإحرام فلا يجوز أن يلبسها؛ لأن الثياب المطيبة لا يجوز لبسها في الإحرام.


(١) أخرجه البخاري في اللباس/ باب الفرق (٥٩١٧)؛ ومسلم في الفضائل/ باب صفة شعره (٢٣٣٦) عن ابن عباس .
(٢) وهو المذهب.
(٣) أخرجه البخاري في الحج/ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (١٥٤٢)؛ ومسلم في الحج/ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، (١١٧٧) عن ابن عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>