للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طاف وسعى للحج في أشهره، إذا لم يسق الهدي فإنه يحل شاء أم أبى، وهذا رأي ابن عباس .

واستدل : بأمر النبي وتحتيمه على الناس، وغضبه لما تراخوا وصاروا يراجعونه (١)، وإلى هذا يميل ابن القيم في زاد المعاد، وذكر رأي شيخه وقال: وأنا إلى قول ابن عباس أميل مني إلى قول شيخنا، وكان ابن عباس يناظر على هذه المسألة، حتى يقول: «أقول لكم: قال رسول الله، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» (٢)، لأن أبا بكر وعمر يريان أن الإفراد أفضل من التمتع.

واختار شيخ الإسلام في قصة أمر الرسول الصحابة أن يجعلوها عمرة، وغضبه، وتحتيمه، أن هذا الوجوب خاص بالصحابة ، وأما من بعدهم فتختلف الحال بحسب حال الإنسان، فلا نقول: التمتع أفضل مطلقاً، ولا الإفراد، ولا القران، واستدل بدليل سمعي، ونظري:

أما السمعي فهو أن أبا ذر «سُئل عن المتعة، هل هي عامة أو للصحابة خاصة؟ قال: بل لنا خاصة» (٣)،


(١) أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام (١٢١١) (١٣٠) عن عائشة .
(٢) أخرجه ـ بنحوه ـ الإمام أحمد (١/ ٣٣٧).
(٣) أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز التمتع (١٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>