للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: «الأظافر» يشمل أظافر اليد، وأظافر الرَّجل.

قوله: «فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم»؛ «من» اسم شرط جازم، «حلق» فعل الشرط، «قلم» معطوف على فعل الشرط، «فعليه دم» الجملة جواب الشرط، أي: فأي محرم حلق ثلاث شعرات فعليه دم، أو قلم ثلاثة أظافر فعليه دم؛ لأن أقل الجمع ثلاثة، وإذا كان أقل الجمع ثلاثة، فإنه إذا حلق ثلاثة صدق عليه أنه حلق الشعر، والعجيب أنهم يقولون ـ أي: الفقهاء ـ: لو قص ثلاث شعرات من رأسه لم يحل، ثم يجعلون ثلاث الشعرات بمنزلة الحلق!

وعلم من قوله: «ثلاثة فعليه دم»، أنه لو قلَّم دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم، لكن قالوا: يجب عليه في كل شعرة إطعام مسكين، ولكل ظفر إطعام مسكين (١)، وهذا التفصيل يحتاج إلى دليل، فأين في السنة ما يدل على أن الشعرة الواحدة فيها إطعام مسكين، أو الظفر الواحد فيه إطعام مسكين؟!

ولهذا اختلف العلماء في القدر الذي تجب فيه الفدية، على أقوال:

القول الأول: وهو المذهب أنه ثلاثة فأكثر.

القول الثاني: إذا حلق أربع شعرات، فعليه دم.

القول الثالث: إذا حلق خمس شعرات، فعليه دم.

القول الرابع: إذا حلق ربع الرأس، فعليه دم.


(١) وهذا هو المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>