للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرت بشيء وجب فعله جملة وأجزاءً، وعلى هذا فنقول إذا حرم حلق جميع الرأس أو ما يماط به الأذى، حرم حلق جزء منه. لكن الكلام في الفدية غير الكلام في التحريم.

فإن قال قائل: وهل يكون شيء من محظورات الإحرام محرماً، وليس فيه فدية؟

فالجواب: نعم، فعقد النكاح، والخطبة حرام على المحرم، وليس فيهما فدية.

وعلى رأي بعض الفقهاء، كون الإنسان يزيل القمل عن نفسه، وهو محرم حرام، ولا فدية فيه.

والصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام، بل المُحْرِم يستبيح المُحَرَّمَ، وهو حلق الرأس من أجل أن يزول عنه القمل.

إذاً حلق جميع الرأس محرَّم وفيه الفدية، وحلق بعضه محرَّم، ولا فدية فيه إلا إذا حلق ما يماط به الأذى، هذا هو القول الراجح.

فالمسألة ثلاثة أقسام بالنسبة لشعر الرأس:

أولاً: إذا أخذ شعرات فلا يعد حلقاً فليس عليه شيء.

ثانياً: إذا حلق بعض الرأس لكن لعذر كحجامة، أو مداواة جرح، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحلق ما احتاج إليه، ولا شيء عليه، ودليلنا في هذا فعل النبي حين احتجم وهو محرم (١)، ولم ينقل أنه فدى.


(١) سبق تخريجه ص (١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>