للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمشهور من المذهب أنَّه إذا كان كثيراً إِما عُرفاً، أو كل إِنسان بحسب نفسه ـ على حسب الخلاف السابق ـ أنَّه ينقض الوُضُوء، وإن كان قليلاً لم ينقض.

واستدلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - أن النبيَّ قَاءَ، فأفطرَ، فتوضَّأ (١). وقد قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، فلما توضَّأ بعد أن قاء فالأُسوة الحسنة أن نفعل كفعله.

٢ - أنها فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذْ حكمهما من كلِّ وجهٍ؛ لاختلاف المخرج، فتُعطى حكمهما من وجه دون وجه، فالبول والغائطُ ينقض قليلهُ وكثيرُه؛ لخروجه من المخرج، وغيرهما لا ينقض إلا الكثير.

وذهب الشافعيُّ، والفقهاءُ السَّبعةُ (٢) وهم المجموعون في قول بعضهم:

إِذا قيل مَنْ في العلم سبعة أبْحُرٍ روايتهم ليست عن العلم خَارِجَه


(١) رواه أبو داود، كتاب الصوم: باب الصائم يستقئ عامداً، رقم (٢٣٨١)، والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف، رقم (٨٧)،
والنَّسائي في «السنن الكبرى»، كتاب الصيام: باب في الصائم يتقيأ، رقم (٣١٢٣، ٣١٢٤)، وابن خزيمة، رقم (٣٦) وابن حبان رقم (١٠٩٧)، عن أبي الدرداء رضي
الله عنه.
قال ابن منده: «إسناده صحيح متصل».
قال ابن حجر: «حديث قوي الإسناد». ثم قال: «هذا حديث صحيح».
انظر: «التلخيص الحبير» رقم (٨٨٥)، «موافقة الخُبر الخَبر» (١/ ٤٤١).
(٢) انظر: «المغني» (١/ ٢٤٧)، «المجموع شرح المهذب» (٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>