للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقل: هم عُبَيدُ الله، عروة، قاسمٌ

سعيدٌ، أبو بكرٍ، سليمانُ، خارجه (١)

إلى أنَّ الخارج من غير السَّبيلين لا ينقض الوُضُوء قلَّ أو كثُر إلا البول والغائط، وهذا هو القول الثاني في المذهب (٢)، وهو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية (٣)، واستدلُّوا بما يلي:

١ ـ أن الأصل عدم النَّقض، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدَّليل.

٢ ـ أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فإنه لا يمكن رفعه إِلا بدليل شرعي.

ونحن لا نخرجُ عمّا دلَّ عليه كتاب الله، وسُنَّة رسوله ، لأننا متعبَّدون بشرع الله، فلا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارةٍ لم تجبْ، ولا أن نرفَعَ عنهم طهارةً واجبة .....

وأما الحديث الذي استدلُّوا به على نقض الوُضُوء فقد ضعَّفه كثيرٌ من أهل العلم. وأيضاً: هو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدلُّ على الوجوب؛ لأنه خالٍ من الأمر. وأيضاً: هو مقابل بحديث ـ وإِن كان ضعيفاً ـ أنَّ النبيَّ احتجم، وصلَّى، ولم يتوضَّأ (٤). وهذا يدلُّ على أن الوُضُوء ليس على سبيل الوجوب، وهذا هوالقول الرَّاجح.


(١) انظر: «إعلام الموقعين» (١/ ٢٣)، و «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٤٣٨).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٢/ ١٣).
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٦) و (٢١/ ٢٤٢)، «الاختيارات» ص (١٦).
(٤) رواه الدارقطني (١/ ١٥٧)، والبيهقي (١/ ١٤١) من حديث أنس.
والحديث ضعَّفه النووي في «الخلاصة» رقم (٢٩٥) وقال ابن حجر: «في إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف»، انظر: «التلخيص الحبير» رقم (١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>