للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: عقد ولي مُحرِم لمُحلٍّ ومُحلة، فالنكاح حرام.

فإن قال قائل: ثبت أن النبي : «تزوج ميمونة وهو محرم» (١)، روى ذلك عبد الله بن عباس ابن أخت ميمونة وهو عالم بحالها.

فالجواب: على ذلك من وجهين:

الأول: سبيل الترجيح.

الثاني: سبيل الخصوصية.

أما الأول: وهو سبيل الترجيح، فإن الراجح أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال لا حرام، والدليل على هذا أن ميمونة نفسها روت أن النبي تزوجها وهو حلال (٢)، وأن أبا رافع السفير بينهما ـ أي؛ الواسطة بينهما ـ أخبر أن النبي تزوجها وهو حلال (٣)، وعلى هذا فيرجح ذلك؛ لأن صاحب القصة، والمباشر للقصة أدرى بها من غيره.

فأما حديث ابن عباس فجوابه أن يقال: إن ابن عباس لم يعلم أن الرسول تزوجها إلا بعد أن أحرم الرسول ، فظن أن الرسول تزوجها وهو


(١) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب تزوج المحرم (١٨٣٧)؛ ومسلم في الموضع السابق (١٤١٠).
(٢) أخرجه مسلم في الموضع السابق (١٤١١).
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٢)؛ والترمذي في الحج/ باب ما جاء في كراهة تزويج المحرم (٨٤١) وحسنه، وصححه ابن حبان (٤١٣٠) (٤١٣٥) وابن خزيمة، انظر: «الدراية» (٢/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>