للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: وهو المذهب أنَّه ينقض الوُضُوءَ، واستدلُّوا بما يلي:

١ - حديث بُسْرَة بنت صفوان أنَّ النبيَّ قال: «مَنْ مَسَّ ذكرَه فليتوضأ» (١).

٢ - حديث أبي هريرة : «إذا أفضى أحدُكُم بيده إلى ذكره؛ ليس دونها سِتْر فقد وجب عليه الوُضُوء».

وفي رواية: «إلى فرجه» (٢).

٣ - أن الإنسان قد يحصُل منه تحرُّكُ شهوةٍ عند مسِّ الذَّكر، أو القُبُل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، فما كان مظَّنة الحدث عُلِّق الحكم به كالنَّوم.

القول الثاني: أن مسَّ الذَّكَرِ لا ينقضُ الوضوءَ (٣)، واستدلُّوا بما يلي:


(١) سخة دار الكتب، حيث أطال الكلام على هذا الحديث واستوفى طرقه بما لا يزيد عليه، «الخلاصة» رقم (٢٦٦)، «

التلخيص» رقم (١٦٥).
(٢) هي رواية ابن حبان انظر ص (٢٤٦).
(٣) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٢٦، ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>