للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اكتفاءً بما سبق في نواقض الوضوء، حيث قال: «ويحرم على المحدث مس المصحف، والصلاة، والطواف»، وعلى هذا فيشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بالآتي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥].

ثانياً: حديث ابن عباس : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» (١).

ثالثاً: قول النبي لعائشة : «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٢).

رابعاً: قوله حين أراد أن ينفر فقيل له: إن صفية قد حاضت ـ: «أحابستنا هي؟»، قالوا: إنها قد أفاضت، قال: فانفروا» (٣).

وذهب شيخ الإسلام إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف، وأجاب عن هذه الأدلة بأن قوله: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» لا يصح مرفوعاً إلى رسول الله ؛ لأن عمومه لا يستقيم، لأن لفظه: «الطواف


(١) أخرجه الترمذي في الحج/ باب ما جاء في الكلام في الطواف (٩٦٠)؛ والنسائي في المناسك/ باب إباحة الكلام في الطواف (٥/ ٢٢٢)؛ وابن خزيمة (٢٧٣٩) وابن حبان (٣٨٣٦)؛ والحاكم (١/ ٤٥٩)؛ والبيهقي (٥/ ٨٥) واختلف في رفعه ووقفه، انظر: نصب الراية (٣/ ٥٧) والتلخيص (١٧٤) والإرواء (١٢١).
(٢) سبق تخريجه ص (٨٣).
(٣) سيأتي تخريجه ص (٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>