للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء بمن يطأ مثله. ومن تُوطأ مثلها، أي: تشتهي (١). والذي يطأ مثله من الرجال هو من له عشر سنوات، والتي تُوطأ مثلُها من النِّساء هي من تم لها تسعُ سنوات، فعلى هذا يكون الحُكم معلَّقاً بمن هو محلُّ الشَّهوة، وهذا أصحُّ؛ لأنَّ الحُكم إِذا عُلِّق على وصف فلا بُدَّ أن يوجد محلٌّ قابلٌ لهذا الوصف.

واختلف أهل العلم في هذا النَّاقض على أقوال:

القول الأول: ـ وهو المذهبُ ـ أن مسَّ المرأة بشهوة ينقض الوُضُوء (٢).

واستدلُّوا:

بقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [المائدة: ٦] وفي قراءة سَبعيَّة: «أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ» (٣). والمسُّ واللمس معناهما واحد، وهو الجسُّ باليد أو بغيرها، فيكون مسُّ المرأة ناقضاً للوُضُوء .....

فإن قيل الآية ليس فيها قيدُ الشَّهوة، إذ لم يقل الله «أو لامستم النساء بشهوة»، فالجواب: أن مظنَّةَ الحدث هو لمس بشهوة، فوجب حمل الآية عليها، ويؤيد ذلك أن النبيَّ كان يُصلِّي من الليل، وكانت عائشةُ تمدُّ رجليها بين يديه، فإِذا أراد السُّجود غمزها فكفّتْ رجليها (٤)، ولو كان مجردُ اللَّمس ناقضاً لانتقض وضوءُ النبيِّ واستأنفَ الصَّلاة.


(١) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٥).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٤٢).
(٣) قرأ بها: حمزة، والكسائي، وخلف. انظر: «إِتحاف فضلاء البشر» للبنَّا (١/ ٥٣١)
(٤) رواه البخاري، كتاب الصلاة: باب الصلاة على الفراش، رقم (٣٨٢)، ومسلم، كتاب الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، رقم (٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>