للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: إذا دفع قبل منتصف الليل فعليه دم بكل حال؛ لأنه ترك واجباً، وهذا الدم دم جبران، يتصدق به جميعه على الفقراء في مكة.

وقوله: «وقبله فيه دم» خلافاً لمن قال إنه يكفي أن يصلي المغرب والعشاء وينصرف؛ لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله ﷿ عند المشعر الحرام، والله ﷿ يقول ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقد حصل فإن الصلاة من أعظم الذكر، ولكن الصواب ما تقدم.

قوله: «كوصوله إليها بعد الفجر، لا قبله»، أي: كوصوله إلى مزدلفة بعد الفجر، فإذا وصل إلى مزدلفة بعد الفجر ولو بلحظة لزمه دم؛ لأنه لم يبت بها.

ولكن ظاهر حديث عروة بن مضرس ، أن من أدرك صلاة الفجر في مزدلفة على الوقت الذي صلى فيه الرسول يقتضي أنه لا شيء عليه؛ لقوله: «من شهد صلاتنا هذه» (١)، والإشارة «هذه» تفيد أنه لا بد أن تكون الصلاة في أول الوقت؛ لأن الرسول صلى الفجر في أول وقتها.

وقوله: «لا قبله»، أي: لا إن وصل إليها قبل الفجر، ولو بعد نصف الليل، فإنه لا شيء عليه.


(١) سبق تخريجه ص (٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>