للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض العلماء: بل لا حاجة إلى ذلك، بل يقدم الطواف ويأتي بالسعي بعده، والسعي تابع للطواف فلا يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج، واستدل البخاري على ذلك بأن الرسول أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك، فأتت بعمرة فطافت وسعت وسافرت (١)، فحال السعي بين الطواف والخروج، وبأن النبي طاف للوداع ثم صلى صلاة الفجر وقرأ بالطور (٢) ثم خرج، فهذا يدل على أن مثل هذا الفصل لا يضر، وهذا عندي أقرب من القول بتقديم السعي؛ لأن هذا يحصل فيه الترتيب المشروع، وهو أن يقدم الطواف على السعي.

مسألة: جمع طواف الإفاضة وطواف الوداع لا يخلو من ثلاث حالات:

الأولى: أن ينوي طواف الإفاضة فقط.

الثانية: أن ينويهما جميعاً.

الثالثة: أن ينوي طواف الوداع فقط.

والصورة التي ذكرها المؤلف هي الصورة الأولى فقط.

فعلى هذا نقول: الصورة الأولى إذا نوى طواف الإفاضة ولم يكن عنده نية طواف الوداع، فيجزئ كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد.

وهذه أحسن الصور، لأن بعض العلماء قال: «إذا نواهما جميعاً لم يصح».


(١) سبق تخريجه ص (٥١).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>