للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، والخاص أن يصد واحد من الناس أو جماعة من الناس، فماذا يصنعون؟

قال المؤلف: «أهدى ثم حل».

قوله: «فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل»، أي: إذا فقد الهدي، صام عشرة أيام ثم حل، والدليل القياس على هدي التمتع، وهذا القياس فيه نظر من وجهين هما:

الأول: أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي في الحديبية وهم ألف وأربعمائة نفر (١) أن فيهم الفقراء، ولم يرد أن الرسول قال لهم: من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام، والأصل براءة الذمة.

الثاني: أن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين، أما هذا فهو عكس التمتع؛ لأن هذا حُرِم من نسك واحد فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس، ونقول: من لم يجد هدياً إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه.

وظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير؛ لأنه لم يذكره بل قال: «أهدى ثم حل»، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير؛ لأن النبي أمر بذلك بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق (٢).


(١) أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة الحديبية (٤١٥٤)؛ ومسلم في الإمارة/ باب استحباب متابعة الإمام الجيش عند إرادة القتال (١٨٥٦) عن جابر
(٢) سبق تخريجه ص (١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>