للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - حديث جابر بن عبد الله : «كان آخر الأمرين من رسول الله تركُ الوُضُوء مما مسَّت النار»، رواه أهل السُّنن (١).

ووجه الدلالة أن قوله: «مما مسَّت» عام يشمل الإِبل وغيرها، وقد صرَّح بقوله: «كان آخرُ الأمرين»، وإِذا كان آخر الأمرين، فالواجب أن نأخذ بالآخر من الشَّريعة؛ لأن الآخر يكون ناسخاً للأول.

٢ - حديث ابن عباس، أن النبيَّ قال: «الوُضُوء ممَّا خَرَج، لا ممَّا دخل» (٢).


(١) رواه ـ بهذا اللفظ ـ أبو داود، كتاب الطهارة: باب في ترك الوضوء مما مسَّت النار، رقم (١٩٢)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما غيَّرت النار
(١/ ١٠٨) رقم (١٨٥)، وابن حبان رقم (١١٣٤) عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به، وأُعِلَّ بعلتين:
١ - أنه مختصر من حديث جابر الطويل؛ أن النبي توضأ ثم أكل خبزاً ولحماً، ثم صَلَّى ولم يتوضَّأ، قاله أبو حاتم الرازي، وأبو داود، وابن حبان، وابن
حجر.
قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبيَّ أكل كتفاً ولم يتوضأ. كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن
يكون شعيب حَدَّث به من حفظه فوهم فيه. «العلل» لابنه (١/ ٦٤) رقم (١٦٨).
٢ - قال الشافعي: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إِنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل. «التلخيص الحبير» رقم (١٥٥) ـ وعبد الله هذا صدوق
في حديثه لين، ويُقال تغيَّر بآخره كما في «التقريب».
ويشهد لمعناه ما رواه البخاري رقم (٥٤٥٧) عن جابر أنه سُئل عن الوضوء مما مسَّت النار؟ فقال: لا.
(٢) رواه الدارقطني (١/ ١٥١) رقم (٥٤٥)، والبيهقي (١/ ١١٦).
وضعَّفه: البيهقي، وابن حجر، وغيرهم. انظر: «التلخيص» رقم (١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>