للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو صلى الإنسان وهو محدث ناسياً فليس عليه إثم، وصلاته باطلة يجب أن تعاد؛ لأن الطهارة من الحدث شرط، وإذا كانت شرطاً، فإنها لا تسقط بالنسيان، ولكن يعذر الفاعل فلا يأثم، وهذا واضح، وكذلك التسمية أيضاً.

وهذه المسألة أعني التسمية على الذبيحة، أو على الصيد اختلف فيها العلماء على أقوال هي:

الأول: أن التسمية لا تجب لا على الصيد، ولا على الذبيحة وإنما هي سنة، واستدلوا بحديث لا يصح: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها» (١).

الثاني: أن التسمية واجبة وتسقط بالنسيان والجهل في الذبيحة والصيد.

الثالث: أن التسمية شرط في الذبيحة والصيد، وتسقط سهواً في الذبيحة، ولا تسقط في الصيد.

وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة، أنه إذا ترك التسمية في الصيد ولو سهواً فالصيد حرام، وإن ترك التسمية سهواً في الذبيحة فهي حلال، ما هو الدليل؟

قالوا: لأن النبي قال لعدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني في إرسال السهم: إذا أرسلت


(١) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣٧٨)؛ ومن طريقه البيهقي (٩/ ٢٤٠)؛ وأخرجه بنحوه الدارقطني (٤/ ٢٩٥)؛ والبيهقي (٩/ ٢٤٠)، وضعفاه وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (١٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>