للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل» (١)، فجعل لحِلِّ الأكل شرطين هما:

الأول: القصد وهو إرسال السهم.

الثاني: التسمية.

ونقول: وقد قال أيضاً في الذبيحة: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا» (٢)، فاشترط شرطين هما:

الأول: إنهار الدم.

الثاني: التسمية.

ولا فرق، ثم نقول: إذا كنا نعذره بالنسيان على الذبيحة، فعلى الصيد من باب أولى، لأن الصيد يأتي بغتة بعجلة وسرعة، وأهل الصيود يذهلون إذا رأوا الصيد، حتى إنه أحياناً يسقط في حفرة أو تضربه نخلة أو شجرة، وهو لا يشعر، فهذا أحق بالعذر من إنسان أتى بالبهيمة بتأنٍ وأضجعها، ونسي أن يقول بسم الله.

القول الرابع: أن التسمية شرط في الذبيحة وفي الصيد، ولا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي تدل عليه الأدلة.

فإن قال قائل: أرأيتم لو نسي أن يسمي على بعير، قيمته خمسة آلاف ريال وقلنا: لا تحل، فتضيع خمسة آلاف ريال.

فيقال: هذا من جملة ما يقدر الله للإنسان أن يضيع عليه.


(١) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح/ باب الصيد بالكلاب المعلمة (١٩٢٩) عن عدي بن حاتم .
(٢) سبق تخريجه ص (٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>