للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرجون بضحاياهم إلى مصلى العيد، لكن في غير مكان الصلاة فيذبحون هناك من أجل أن يكون نفعها أعم، فكل من حضر يمكن أن يأخذ منها، فكان النبي يخرج بأضحيته ويضحي والناس أيضاً يخرجون بضحاياهم ويضحون، لكن هذا نسي من زمن، فإذا كان الناس يضحون في مصلى العيد قلنا لا تضحوا قبل إمامكم، هذا هو الأفضل.

وقوله: «إلى يومين بعده»، أي: إلى آخر يومين، ودليل ذلك ما روي عن بعض الصحابة أنهم حددوا الوقت بذلك (١).

وقال بعض أهل العلم: إن وقت الذبح يوم العيد فقط (٢)، لأنه اليوم الذي يسمى يوم النحر.

وقال بعض العلماء: بل أيام التشريق الثلاثة تبع ليوم العيد، وقال آخرون: بل شهر ذي الحجة كله وقت للذبح، فالأقوال إذاً أربعة.

ولكن أصح الأقوال: أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، والدليل على هذا ما يلي:

أولاً: أنه قد روي عن النبي أنه قال: «كل أيام التشريق ذبح» (٣)، وهذا نص في الموضوع، ولولا ما أعل به من الإرسال والتدليس لكان فاصلاً في النزاع.


(١) سبق تخريجها ص (٤٥٦).
(٢) وهو قول محمد بن سيرين وغيره، انظر: المحلى (٧/ ٣٧٧).
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٨٢)؛ وابن حبان (٣٨٥٤) إحسان، والدارقطني (٤/ ٢٨٤)؛ والبزار (١٢٠٦)؛ «الكشف»، والبيهقي (٩/ ٢٩٦) عن جبير بن مطعم وضعفه البيهقي والزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٦١)، (٤/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>