للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: نعم إذا كان المجلس عاماً، أما إذا كان المجلس بيتاً لهم فهم في بيوتهم أحرار، وإن كان عامّاً فإنهم لا يصدرون في المجالس؛ لأن الإسلام هو الذي له الشرف، وهو الذي يعلو ولا يُعلى عليه.

قوله: «ولا القيام لهم» أي: إذا أقبلوا فلا تقم لهم؛ لأن ذلك إكرام لهم، وإذا كان النبي يقول: «إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» (١)، فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافاة؛ لأنه إكرام لهم.

وعُلِمَ من قول المؤلف: «ولا القيام لهم» أنه يجوز القيام للمسلمين، فإذا دخَل إنسان ذو شرف وجاه فإنه لا بأس بالقيام له، لكن هو نفسه لا يحب ولا يتمنى أن يقوم الناس له، إنما إذا قاموا له فإنه لا حرج عليهم، وكان النبي : «يكره أن يُقام له» (٢)، فتركه الصحابة استجابة لرغبة النبي ، ولكنه لا بأس أن يقوم الإنسان لذي الشرف والجاه إكراماً له.

وليعلم أن القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام للشخص، وقيام عليه، وقيام إليه.

فالقيام له، أي: أنه إذا دخل قمت إجلالاً وإكراماً له، ثم


(١) أخرجه مسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (٢١٦٧)، عن أبي هريرة .
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ١٣٢، ١٣٤)؛ والترمذي في الأدب/ باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل (٢٧٥٤) عن أنس . وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وفي «تخريج المشكاة» (٣/ ٣٣١): «إسناده صحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>