للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن شئت فقل: اجلس في مكاني، وإن شئت جلست.

والقيام إليه: أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات وهذا جائز، قال النبي لما أقبل سعد بن معاذ للتحكيم: «قوموا إلى سيدكم» (١)، فأمر بالقيام إليه إكراماً له.

وأما القيام على الشخص فإنه لا يجوز، إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين؛ لأن النبي نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها (٢)، بل في الصلاة لما صلى جالساً وصلوا خلفه قياماً أمرهم أن يجلسوا (٣)؛ لئلا تظهر صورة المشابهة حتى في الصلاة، فإن كان في ذلك إغاظة للمشركين فإنه لا بأس به، بل قد يكون محموداً ومأموراً به كما فعل المغيرة بن شعبة حين قام على رسول الله وقريش تراسله في صلح الحديبية (٤)، فهذا لا شك أنه محمود؛ ليتبين لهؤلاء الكفار أن المسلمين يعظمون زعماءهم وعظماءهم.

إذاً القيام لأهل الذمة حرام، ولا يجوز ولو كان كبيراً، بأن كان وزيراً، أو كان رئيساً، لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقدم إلى بلد


(١) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب إذا نزل العدو على حكم رجل (٣٠٤٣)؛ ومسلم في الجهاد/ باب جواز قتال من نقض العهد (١٧٦٨) عن أبي سعيد الخدري .
(٢) أبو داود في الأدب/ باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك (٥٢٣٠) وابن ماجه في الدعاء/ باب دعاء رسول الله (٣٨٣٦) عن أبي أمامة .
(٣) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب ائتمام المأموم بالإمام (٤١٣) عن جابر .
(٤) سبق تخريجه ص (٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>