للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز بيعه، حتى لو باعه لهذا الغرض، أي للصيد فإنه لا يجوز.

فإن قال قائل: كيف مُنع بيع الكلب مع ما فيه من المنافع، ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟

قلنا: التفريق بالنص، فالنبي نهى عن ثمن الكلب (١)، ولا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه، لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ ولأنها أخف ضرراً من الكلب، إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء يجب أن يغسل سبعاً إحداها بالتراب، وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التتريب، فظهر الفرق وامتنع القياس.

فإن قال قائل: أليس قد ورد فيما رواه النسائي (٢)، وغيره، استثناء كلب الصيد؟


(١) سبق تخريجه ص (١١٣).
(٢) في البيوع/ باب ما استثني من بيع الكلاب (٧/ ١٩٠، ٣٠٩) والإمام أحمد (٣/ ١٧) عن جابر ، قال النسائي: «منكر»، وانظر: «بيان الوهم والإيهام» (١٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>