للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفهم من قوله: «بيع النوى في التمر» أنه لو أخرج النوى من التمر ثم باعه فالبيع صحيح؛ لأنه معلوم.

قوله: «وصوف على ظهر» لحديث ورد في النهي عنه (١)؛ ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان، فلم يجز بيعه كبيع الجزء من الحيوان كما لو باعه يداً، أو رجلاً، ولأنه يزيد فتكون الزيادة مجهولة، فإذاً عندنا دليل وتعليلان.

مثاله: إنسان عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف، فقال: بعني ما على شاتك من الصوف فباعه عليه فلا يجوز (٢).

القول الثاني: أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز في الحال وألا تتضرر به البهيمة؛ لأنه مشاهد معلوم؛ ولا مانع من بيعه فلا يشتمل البيع على محذور، وهذا القول هو الصحيح؛ لأنه إذا بيع بشرط الجز في الحال فهو كما لو بيع الزرع بشرط الجز في الحال، والنماء الذي قد يحصل يزول باشتراط جزه في الحال.


(١) رواه ابن عباس قال: «نهى رسول الله أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع»، أخرجه الدارقطني (٣/ ١٤)؛ والطبراني في «الكبير» (١١٩٣٥) وفي «الأوسط» (٣٧٠٨)؛ والبيهقي (٥/ ٣٤٠).
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» عن عكرمة (١٨٣)، وأخرجه أيضاً موقوفاً على ابن عباس (١٨٢)، وكذا ابن أبي شيبة (٦/ ٥٣٣)، قال الحافظ في «البلوغ» (٨٣٣): «إسناده قوي».
ورجح البيهقي (٥/ ٣٤٠)؛ والحافظ في «الدراية» (٢/ ١٢٠) وقفه على ابن عباس
(٢) وهو المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>