للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام (١).

فإن قال قائل: إحداث ذلك بدعة؛ لأن النبي لم يشرع إلا أذاناً واحداً، والأذان عبادة لا يمكن شرعها إلا بإذن من الشارع؟.

فالجواب على ذلك من وجهين:

الأول: أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين؛ لأن عثمان منهم، وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول فقد قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» (٢).

الثاني: أن عثمان لم يسنه إلا لسبب لم يكن موجوداً في عهد الرسول ، وهو سعة المدينة وتباعد الناس، فلا يقال: إن الرسول لم يشرعه؛ لأنه في عهد الرسول لم يكن هناك سعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادوا للصلاة، وقد علم أن الرسول شرع أذاناً في آخر الليل ليس لصلاة الفجر، بل من أجل إيقاظ النائم، وإرجاع القائم، فقد قال : «إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم،


(١) أخرجه البخاري في الجمعة/ باب الأذان يوم الجمعة (٩١٢) عن السائب بن يزيد .
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٢٦)؛ وأبو داود في السنة/ باب لزوم السنة (٤٦٠٦)؛ والترمذي في العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة (٢٦٧٦)؛ وابن ماجه في المقدمة/ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (٤٢) عن العرباض بن سارية وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه ابن حبان (٥)؛ والحاكم (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>